responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 630


ويرد على هذا الاستدلال : أن هذه الأدلة إنما تتم حكومتها في المقام إذا كان مفادها هو نفي الحرج النوعي ، وإلا لكانت أضيق من المدعى ، لبداهة ان القول بعدم الاجزاء لا يستلزم الحرج الشخصي في جميع مسائله .
ومفاد هذه الأدلة - كما هو التحقيق فيها - هو رفع الحرج الشخصي لا النوعي - وهو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع - وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير القاعدة ، إلا في موارد الحرج الشخصي ، وهي قليلة نسبيا .
2 - دعوى أن الاجتهاد الأول كالثاني :
فلا موجب لرفع اليد عنه بالاجتهاد الثاني ، والقول بعدم الاجزاء لا يتم إلا برفع اليد عن الاجتهاد الأول .
ويرد على هذه الدعوى : انها إنما تتم إذا كان كلا الاجتهادين حجة ، وهذا ما لا يعقل أن يكون ، لان معنى اجتهاده الثاني هو قيام الحجة لديه على بطلان اجتهاده الأول لاكتشافه خللا فيه ، كأن يكون قد أفتى أولا - استنادا إلى اطلاق أو عموم - ثم عثر بعد ذلك على مقيد أو مخصص له ، وليس من الممكن ان يبقى العام على حجيته حتى مع العثور على المخصص أو المقيد أو يكون قد استند في اجتهاده السابق على رواية كان يعتقد صحتها ثم تبين له كذب راويها ، وهكذا . . .
ومع هذا الحال كيف يلتزم بعدم ترجيح الاجتهاد الثاني في صورة معارضته له مع أنه لا يعدو - في واقعه - باب التعارض بين الحجة واللاحجة لا التعارض بين الحجتين ، ومن المعلوم لزوم الاخذ بما هو الحجة منهما بالضرورة .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست