responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 629


والافتاء ، ومقام القضاء وفض الخصومة ، كما لا تفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية .
الخلاف في المسألة :
ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعدم جواز النقض في الأول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره [1] .
كما فرق الشيخ النائيني فيما يبقى له اثر - بعد انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثاني - بين العبادات من الأحكام التكليفية وغيرها كالاحكام الوضعية ، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها [2] .
وهناك من أطلق القول من الاعلام - فيما يبدو - بالاجزاء استنادا إلى أدلة خاصة ذكروها .
أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل والافتاء :
وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي :
1 - أدلة نفي الحرج :
أمثال قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج [3] ) .
بدعوى أن مقتضى لسانها ، هو حكومتها على الأدلة الأولية بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الاحكام .
وبما أن الحكم بعدم الاجزاء هنا حرجي ، فهو غير مجعول على المكلفين في هذا الحال .



[1] المستصفى ، ج 2 ص 120 ، والخضري في أصول الفقه ، ص 368 .
[2] أجود التقريرات ، ج 1 ص 206 .
[3] الحج / 78

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست