نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 629
والافتاء ، ومقام القضاء وفض الخصومة ، كما لا تفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية . الخلاف في المسألة : ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعدم جواز النقض في الأول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره [1] . كما فرق الشيخ النائيني فيما يبقى له اثر - بعد انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثاني - بين العبادات من الأحكام التكليفية وغيرها كالاحكام الوضعية ، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها [2] . وهناك من أطلق القول من الاعلام - فيما يبدو - بالاجزاء استنادا إلى أدلة خاصة ذكروها . أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل والافتاء : وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي : 1 - أدلة نفي الحرج : أمثال قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج [3] ) . بدعوى أن مقتضى لسانها ، هو حكومتها على الأدلة الأولية بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الاحكام . وبما أن الحكم بعدم الاجزاء هنا حرجي ، فهو غير مجعول على المكلفين في هذا الحال .
[1] المستصفى ، ج 2 ص 120 ، والخضري في أصول الفقه ، ص 368 . [2] أجود التقريرات ، ج 1 ص 206 . [3] الحج / 78
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 629