responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 631


3 - القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين :
وهو الذي نسب إلى صاحب الفصول [1] .
والذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي سجلها بهذا القول .
فهو ان أراد منها ان القضية لا تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما للزوم التناقض وشبهه في مدلوليهما ، فهو وان كان صحيحا ، إلا أن القائلين بعدم الاجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معا ، لبداهة انكشاف الخلل في الاجتهاد الأول المانع من حجيته .
وان أراد - كمالهو ظاهر كلامه - ان طبع القضية الواحدة يأبى ورود اجتهادين عليه من مجتهد واحد ، فهو وان كان مع وحدة الزمان صحيحا أيضا ، إلا أنه خارج عن الفرض لافتراضهم تأخر الاجتهاد الثاني عن الأول زمانا .
ومع تعدد الزمان لا تأبى القضية الواحدة ألف اجتهاد وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين في المسألة الواحدة .
4 - دعوى الاجماع على الاجزاء :
وقد حكاه شيخنا النائيني ( 2 ) ، واستند إليه في القول بالاجزاء في خصوص العبادات باعتباره القدر المتيقن من مورده ، وجزم بخروج الأحكام الوضعية عن المورد لاعتقاده ان فتوى جماعة في الاجزاء فيها ( إنما هي لاجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لا لاجل الاجماع على ذلك ( 3 ) ) .
- وقد نوقشت هذه الدعوى بإنكار وجود اجماع تعبدي في جميع



[1] أجود التقريرات ، ج 1 ص 205 . ( 2 - 3 ) فوائد الأصول ، ج 1 ص 146 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست