responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 544


< فهرس الموضوعات > التخيير وقاعدة دفع المفسدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التخيير والقول بالتخيير الشرعي < / فهرس الموضوعات > لاختلاف متعلقهما كما هو واضح .
2 - التخيير وقاعدة دفع المفسدة :
ويرد على القول الثاني - أعني - تقديم جانب الحرمة لقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة .
أ - المناقشة في القاعدة كبرويا ، لان العقلاء جميعا يقدمون على ما فيه المصلحة الكبيرة وإن تعرضوا لشئ من المفاسد الصغيرة ، وربما أقدموا على ما فيه احتمال المصلحة الراجحة وإن ضحوا في سبيله بالكثير ، فالتجار يسافرون من أجل احتمال الربح الاسفار البعيدة ، وإن كلفتهم كثيرا من الجهد والمال ، فالقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه .
فالقاعدة ليست قاعدة مسلمة إذن لدى العقلاء في جميع الموارد ، كما لم يقم عليها دليل شرعي لنتعبد بها ، فالمسألة لا تخرج اذن عن كونها من صغريات باب التزاحم ، وقد مر البحث فيها مفصلا في مبحث الاستحسان .
ب - على أن مسألتنا هذه أجنبية عن القاعدة ، لان القاعدة - لو تمت - فإنما هي في المفسدة والمصلحة المعلومتين .
أما المفسدة والمصلحة المشكوكتان فلا تجري بينهما هذه الموازنة .
وقد سبق ان قربنا - في مبحث الاحتياط الشرعي - أن المرجع في الشبهات التحريمية هو البراءة ، فاحتمال المفسدة في شئ ، حتى مع القطع بعدم وجود المصلحة ، لا يقام له وزن في نظر الشارع لأدلة البراءة ، فيكف إذا احتمل وجود المصلحة فيه ؟
3 - التخيير والقول بالتخيير الشرعي :
وقد أوردوا على هذا التخيير بأنه إن أريد به التخيير في المسألة

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست