نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 545
الأصولية - أعني اختيار أحدهما والافتاء على طبقة - فهو غير سليم لعدم الدليل عليه ، وقياسه على الخبرين المتعارضين قياس مع الفارق لوجود النص فيهما وعدمه هنا . على أن الذي سبق ان استظهرناه من الأدلة هو عدم تماميتها في إثبات الوظيفة الشرعية حتى في الخبرين المتعارضين ، ولذلك رجعنا إلى القاعدة وهي تقتضي التساقط فيهما . وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية ( أعني في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الامرين ، تخييرا من الفعل أو الترك ، كما في غير المقام من الواجبات التخييرية فهو أمر غير معقول ، لان أحد المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل طلب ما هو حاصل تكوينا ، إذ الطلب ، ولو كان تخييريا ، إنما يتعلق بامر مقدور دون غيره . ومن هنا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث ، فإن أحدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل تعلق الطلب بمثله [1] ) . 4 - التخيير والإباحة الشرعية : والقول بجريان الإباحة الشرعية فيها ، مبني على شمول أدلتها للشبهات الحكمية وهو موضع خلاف ، والتحقيق اختصاصها بالشبهات الموضوعية كما أفاده كثير من الاعلام . بالإضافة إلى ما قلناه قبل قليل من أن أصالة الحل لا تجري لمخالفتها للمعلوم بالاجمال . على أن الحكم الظاهري - مهما كان نوعه - إنما يجري إذا احتمل موافقته