نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 543
لم يمكنه جعل البراءة لكل منهما . والمانع ليس مانعا إثباتيا ليتمسك بشمول حديث الرفع وإنما هو مانع ثبوتي . ودعوى أن الشارع وإن لم يكن متمكنا من وضع الالزام الظاهري بالفعل والترك معا ، لكن يستطيع وضع كل منهما بخصوصه ويكفي ذلك في قدرته على رفعهما معا غير واضحة . لان جعل الالزام الظاهري لكل منهما مستحيل لعدم القدرة على امتثاله ، ولأحدهما غير المعين لا ثمرة له والمعين ترجيح بلا مرجح كما سبق . فالقول بامكان الرجوع إلى بعض الأصول في الأطراف لا نملك توجيهه فعلا . نعم ، إذا كان لبعض الأطراف خصوصية توجب إجراء أصل فيه ، تعين اجراؤه ، وخرجت المسألة عن الفرض لعدم الدوران حينئذ بين المحذورين . 1 - التخيير وإجراء البراءتين : أما القول الأول - أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا - فيرد عليه : أ - جمع البراءة العقلية والشرعية على صعيد واحد مع اختلافهما رتبة وعدم إمكان الجمع بينهما ، ولهذا جعلنا أدلة البراءة الشرعية واردة على البراءة العقلية ومع فرض قيام إحداهما لا مجال للأخرى . ب - عدم إمكان جعل البراءة الشرعية فيهما ، لما سبق بيانه قبل قليل ، والبراءة العقلية لا مسرح لها لوجود البيان الواصل من الشارع بالعلم وكون هذا العلم لا أثر له لعدم إمكان تنجيز متعلقه لا يرتبط بمقامنا هذا ، لان عدم التنجيز ليس منشؤه عدم وصول البيان المأخوذ في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل منشؤه عدم القدرة على الامتثال ، وقاعدة قبح العقاب على التكليف غير المقدور ، غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 543