responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 543


لم يمكنه جعل البراءة لكل منهما .
والمانع ليس مانعا إثباتيا ليتمسك بشمول حديث الرفع وإنما هو مانع ثبوتي .
ودعوى أن الشارع وإن لم يكن متمكنا من وضع الالزام الظاهري بالفعل والترك معا ، لكن يستطيع وضع كل منهما بخصوصه ويكفي ذلك في قدرته على رفعهما معا غير واضحة .
لان جعل الالزام الظاهري لكل منهما مستحيل لعدم القدرة على امتثاله ، ولأحدهما غير المعين لا ثمرة له والمعين ترجيح بلا مرجح كما سبق .
فالقول بامكان الرجوع إلى بعض الأصول في الأطراف لا نملك توجيهه فعلا .
نعم ، إذا كان لبعض الأطراف خصوصية توجب إجراء أصل فيه ، تعين اجراؤه ، وخرجت المسألة عن الفرض لعدم الدوران حينئذ بين المحذورين .
1 - التخيير وإجراء البراءتين :
أما القول الأول - أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا - فيرد عليه :
أ - جمع البراءة العقلية والشرعية على صعيد واحد مع اختلافهما رتبة وعدم إمكان الجمع بينهما ، ولهذا جعلنا أدلة البراءة الشرعية واردة على البراءة العقلية ومع فرض قيام إحداهما لا مجال للأخرى .
ب - عدم إمكان جعل البراءة الشرعية فيهما ، لما سبق بيانه قبل قليل ، والبراءة العقلية لا مسرح لها لوجود البيان الواصل من الشارع بالعلم وكون هذا العلم لا أثر له لعدم إمكان تنجيز متعلقه لا يرتبط بمقامنا هذا ، لان عدم التنجيز ليس منشؤه عدم وصول البيان المأخوذ في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل منشؤه عدم القدرة على الامتثال ، وقاعدة قبح العقاب على التكليف غير المقدور ، غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست