responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 523


2 - العلم الاجمالي :
والحديث حوله يقع في جهات متعددة أهمها جهتان :
1 - قابليته لتنجيز ما تعلق به ، وما يتفرع من بحوث عليها .
2 - حل العلم الاجمالي .
قابليته لتنجيز متعلقه :
والمراد بالقابلية هنا صلوحه لان يكون بيانا يتكل عليه الشارع في إيصال تكاليفه - من دون حاجة إلى جعل منه - وحاله حال العلم التفصيلي في تنجيز متعلقه .
والذي يبدو ان القول بقابليته موضع اتفاق الجميع ، وإن ذكرت بعض الوجوه لنفي القابلية ، إلا أنه لا قائل بها ، وغاية ما قرب به نفي القابلية من أنه ( ربما يقال إنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى أن يكون المكلف ، حين العمل ، عالما بالمخالفة تفصيلا ، وأما الاتيان بأمور لا يعلم حين الاتيان بكل واحد منها بمخالفته للمولى ، ولكن بعد الاتيان بالجميع يعلم بتحقق المخالفة في الخارج ، فلا يحكم العقل بقبحه ) .
( وبعبارة أخرى : القبيح مخالفة التكليف الواصل ، لا تحصيل العلم بالمخالفة [1] ) .
وأجيب على هذا التقريب بأن فيه ( مغالطة ناشئة من الخلط بين الوصول والتمييز ، فإن وصول التكليف الفعلي هو الموضوع لحكم العقل بقبح المخالفة ، ولا ربط لهذا بتمييز المكلف به أصلا ، ولذلك لا ريب



[1] الدراسات ، ج 3 ص 52 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست