responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 524


في حكم العقل بقبح ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي دفعيا كالنظر إلى امرأتين يعلم بحرمة النظر إلى إحداهما كما في ارتكاب المحرم تفصيلا ، مع أن موضوع التكليف الواقعي غير مميز فلا يعتبر في القبح إلا وصول التكليف الفعلي ، وهو متحقق في محل الكلام [1] ) ، فالشبهة في قابليته للتنجيز شبهة في مقابل البديهة ، وهي لا تستند - كما يقول أستاذنا الخوئي - على غير المغالطة ، ولذا لا نجد عاقلا من العقلاء يقدم على شرب إناءين يعلم إجمالا بوجود السم في أحدهما بدعوى عدم تمييزه للاناء الذي وجد فيه السم من بينهما .
ولكن - بعد ثبوت القول بالقابلية - يقع الكلام في منشأ المنجزية فيه ، فقيل : ان منشأها ذاتي في كل ما يتصل به ، وحاله حال العلم التفصيلي في كونه علة تامة لتنجيز متعلقه ، وقيل : إن العلم الاجمالي ليس فيه أكثر من اقتضاء التنجيز ، وتنجيزه موقوف على عدم جعل المرخص في أطرافه ، وعلى كلا القولين فقد وقع الكلام في إمكان جعل المرخص على خلافه كلا أو بعضا وعدمه ، وعلى تقدير الامكان ، فقد اختلفوا في الوقوع وعدمه أيضا .
فالكلام إذن يقع في مسائل ثلاث :
أ - منشأ تنجيزه .
ب - إمكان جعل المرخص على خلافه وعدمه .
ج - وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه على تقدير إمكانه .
أ - منشأ تنجيزه :
وقد ذكرنا أن في المسألة قولين : قولا بالعلية وقولا بالاقتضاء ،



[1] الدراسات ، ج 3 ص 53 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست