نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 524
في حكم العقل بقبح ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي دفعيا كالنظر إلى امرأتين يعلم بحرمة النظر إلى إحداهما كما في ارتكاب المحرم تفصيلا ، مع أن موضوع التكليف الواقعي غير مميز فلا يعتبر في القبح إلا وصول التكليف الفعلي ، وهو متحقق في محل الكلام [1] ) ، فالشبهة في قابليته للتنجيز شبهة في مقابل البديهة ، وهي لا تستند - كما يقول أستاذنا الخوئي - على غير المغالطة ، ولذا لا نجد عاقلا من العقلاء يقدم على شرب إناءين يعلم إجمالا بوجود السم في أحدهما بدعوى عدم تمييزه للاناء الذي وجد فيه السم من بينهما . ولكن - بعد ثبوت القول بالقابلية - يقع الكلام في منشأ المنجزية فيه ، فقيل : ان منشأها ذاتي في كل ما يتصل به ، وحاله حال العلم التفصيلي في كونه علة تامة لتنجيز متعلقه ، وقيل : إن العلم الاجمالي ليس فيه أكثر من اقتضاء التنجيز ، وتنجيزه موقوف على عدم جعل المرخص في أطرافه ، وعلى كلا القولين فقد وقع الكلام في إمكان جعل المرخص على خلافه كلا أو بعضا وعدمه ، وعلى تقدير الامكان ، فقد اختلفوا في الوقوع وعدمه أيضا . فالكلام إذن يقع في مسائل ثلاث : أ - منشأ تنجيزه . ب - إمكان جعل المرخص على خلافه وعدمه . ج - وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه على تقدير إمكانه . أ - منشأ تنجيزه : وقد ذكرنا أن في المسألة قولين : قولا بالعلية وقولا بالاقتضاء ،