نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 522
لتوفرها على بحث هذه المواضيع . 1 - الشبهة البدوية قبل الفحص : ووجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص ، سبق أن ذكرنا أدلته في مبحث ( الاستصحاب ) ، ولعل أهمها العلم الاجمالي المنجز بوجود تكاليف إلزامية ، وبهذا المعنى فإنها تكون من صغريات مسألة العلم الاجمالي القادمة والحديث فيه يأتي . أما إذا فرض أن هذا الدليل غير تام ، واخذنا بالأدلة الباقية ، فإن قاعدة شغل الذمة اليقيني لا تكون دليلا على وجوب الاحتياط فيها ، لبداهة عدم اليقين فيها إذ ذاك بالشغل لتكون نتيجة للقاعدة المذكورة ، ولا بد من الاستدلال عليها بأدلة أخرى أهمها القاعدة السابقة وجوب دفع الضرر المحتمل لا لاكتشاف الجعل الشرعي له من هذه الطريق لانحصار الاكتشاف باحتمال الاضرار الدنيوية البالغة منها ، والشبهات البدوية ليست مختصة بهذه الاحتمالات دائما ، بل لعدم وجود المؤمن ، وذلك لعدم جريان البراءة الشرعية فيها لقصور أدلتها عن شمولها لكونها مقيدة عرفا بما بعد الفحص ، كما سبق تقريبه ، ولان البيان الواصل المأخوذ في موضوع البراءة العقلية - أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل - لا يراد به فعلية الوصول بداهة ، بل يراد به معرضية الوصول لما مر شرحه من أن الشارع غير مسؤول عن إيصال التكاليف إلى كل واحد من المكلفين ، وانما عليه أن يبلغ بالطرق المتعارفة وعليهم السعي إلى معرفتها . فدليل الاحتياط العقلي فيها هو هذه القاعدة ، إذ لا دافع هنا لاحتمال الضرر ليلجأ إليه .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 522