نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 501
بالحظر قبل ورود الشريعة بها ، وهو الذي ذهب إليه البعض [1] ، وتقرب بما هو معلوم بالضرورة من أن المكلفين عبيد لله عز وجل ، وأفعالهم جميعا مملوكة له ، ولا يسوغ التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ، فما لم يحرز المكلف الاذن بالتصرف في شئ من أفعاله أو مخلوقاته ، لا يسوغ الاقدام عليه لعدم المؤمن . والجواب على هذا التقريب : ان هذه القاعدة - لو تم الاستدلال بها - على الاحتياط الشرعي بهذا التقريب ، فهي محكومة لما دل على ورود الاذن الشرعي في إباحة التصرفات ، أمثال قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [2] ) . وليس وراء اللام من ( لكم ) ما يدل عليه بالإضافة إلى حكومة أدلة البراءة السابقة ، ولا أقل من معارضتها برواية : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) واسقاطها لذلك . خلاصة البحث : والخلاصة ، ان هذه الأدلة غير تامة في نفسها أولا ، وهي غير مجدية لو أمكن اتمامها في إثبات دعوى الأخباريين في الرجوع إلى الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية دون غيرها ثانيا ، اللهم إلا إذا تمت قاعدة الحظر . وغاية ما تثبته بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة ، هو اختصاصها في خصوص الشبهات قبل الفحص ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي . وهي بذلك منسجمة مع الدليل العقلي من ضرورة الاحتياط فيهما ، وربما كانت إرشادا له .