responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 501


بالحظر قبل ورود الشريعة بها ، وهو الذي ذهب إليه البعض [1] ، وتقرب بما هو معلوم بالضرورة من أن المكلفين عبيد لله عز وجل ، وأفعالهم جميعا مملوكة له ، ولا يسوغ التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ، فما لم يحرز المكلف الاذن بالتصرف في شئ من أفعاله أو مخلوقاته ، لا يسوغ الاقدام عليه لعدم المؤمن .
والجواب على هذا التقريب : ان هذه القاعدة - لو تم الاستدلال بها - على الاحتياط الشرعي بهذا التقريب ، فهي محكومة لما دل على ورود الاذن الشرعي في إباحة التصرفات ، أمثال قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [2] ) .
وليس وراء اللام من ( لكم ) ما يدل عليه بالإضافة إلى حكومة أدلة البراءة السابقة ، ولا أقل من معارضتها برواية : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) واسقاطها لذلك .
خلاصة البحث :
والخلاصة ، ان هذه الأدلة غير تامة في نفسها أولا ، وهي غير مجدية لو أمكن اتمامها في إثبات دعوى الأخباريين في الرجوع إلى الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية دون غيرها ثانيا ، اللهم إلا إذا تمت قاعدة الحظر .
وغاية ما تثبته بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة ، هو اختصاصها في خصوص الشبهات قبل الفحص ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي .
وهي بذلك منسجمة مع الدليل العقلي من ضرورة الاحتياط فيهما ، وربما كانت إرشادا له .



[1] المستصفى ، ج 1 ص 40 .
[2] البقرة / 29 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست