نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 500
1 - لان هذه الأدلة بمضمونها أعم من مفاد أدلة البراءة ، لكونها شاملة للشبهات البدوية ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي ، والشبهات بعد الفحص ، بينما لا تشمل أدلة البراءة الشبهات قبل الفحص لتقيد أدلتها به - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث الاستصحاب - كما لا تشمل الشبهات في أطراف العلم الاجمالي لما يأتي من قصورها عن ذلك . فهي مختصة إذن بالشبهات بعد الفحص ، ومقتضاه تقديمها على أدلة الاحتياط بالتخصيص بما انطوت عليه من اطلاق وشمول للشبهات التحريمية بعد الفحص . على أن في أدلة البراءة ما هو صريح الدلالة على الشبهات التحريمية بالخصوص كرواية : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) وهي أخص من أدلة الاحتياط فتقدم عليها . على أن الذي يستفيده الغزالي [1] من جريان استصحاب براءة الذمة الثابتة قبل بعثة الرسول ، يوجب اخراج أكثر الشبهات موضوعا من هذه الأدلة ، لان أكثر الشبهات ، إنما تنشأ من الشك في توجه تكاليف من الشارع بها ، فإذا كان عندنا استصحاب يثبت عدم التكليف بها ، فلا شبهة فيها أصلا . ولكن الاشكال في جريان مثل هذا الاستصحاب ، وقد مرت الإشارة إلى مناقشته في البحوث السابقة . وربما استدل لهم على وجوب الاحتياط فيها بالقاعدة المعروفة : الأصل في الأشياء الحظر : على أن يتغاضى عما قربت به من أن المراد منها أن الأشياء محكومة