نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 430
< فهرس الموضوعات > أدلة المثبتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العلم الاجمالي بالتحريف < / فهرس الموضوعات > ما ينسخه [1] ) ، وقد حكي هذا القول عن جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية [2] . أدلة المثبتين : وقد استدل المثبتون مطلقا بآيات من كتاب الله تعالى فحواها : اعتبار الشرائع السابقة شريعة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أمثال قوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [3] ) ، وقوله تعالى : ( ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا [4] ) ، وقوله سبحانه : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا [5] ) ، وقوله : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون [6] ) . كما استدلوا باستشهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مقام التشريع بأحكام وردت في شريعة سابقة ، كاستشهاده في أثناء قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، بقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري [7] ) ، وهو خطاب مع موسى ( عليه السلام ) إلى غير ذلك من الأحاديث [8] وهذه الأدلة - لو تمت دلالتها ، وسلمت من مناقشات الغزالي لها حين عرضها في هذا المبحث ، وبعضها لا يخلو من أصالة - انها لا تدل على أكثر من إقرار أصل تلكم الشرائع . ولكن إقرار أصل الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا الخاصة ، لان أصل الشرائع السابقة ليست موضعا لابتلائنا اليوم لاختفاء معالمها الأساسية عنا . وإذا أردنا ان نتكلم - باسم الفن - قلنا إن طرو : العلم الاجمالي بالتحريف : عليها يمنع من الاخذ بظواهرها جميعا ، وتقريبه انا نعلم أن هذه
[1] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 105 . [2] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 105 [3] الانعام / 90 . [4] النحل / 123 . [5] الشورى / 13 . [6] المائدة / 44 . [7] طه / 14 . [8] اقرأ ذلك في المستصفى ، ج 1 ص 134 وما بعدها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 430