responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429


تعريفه :
يراد بشرع من قبلنا : هو خصوص الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ، وثبت شمولها في وقتها لجميع البشر كاليهودية والمسيحية .
الخلاف في حجيته :
والذي يبدو من مجموع ما رأيته ان هناك فروضا متعددة في المسألة - ولعلها أقوال أيضا بعضها يذهب إلى أنها شرع لنا مطلقا إلا ما ثبت نسخه في شريعتنا منها ، وبعضها يرى أنها ليست بشرع لنا مطلقا ، وان النسخ مسلط عليها جملة وتفصيلا ( بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقا لما في الشريعة السابقة ، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاء له ، فيكون مثل إباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع ، مجعولا في كل شريعة مستقلا ، غاية الامر أنها أحكام متماثلة [1] ) .
وفحوى القول الثالث هو : ( ان ما قصه علينا الله ورسوله - من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم ، أو أنه مرفوع أو منسوخ كقوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا [2] ) وقوله : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص [3] ) ، - شرع لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا



[1] مصباح الأصول ، ص 149 .
[2] المائدة / 32 .
[3] المائدة / 45 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست