responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 431


الشرائع المتداولة ليست هي الشرائع بكامل خصوصياتها لتناقض مضامين كل شريعة على نفسها ، وانتشار السخف في قسم من محتوياتها ، وابتعاد أكثرها عن كونها نظاما للحياة ، وهو الأساس لكل رسالة سماوية مما يدل إجمالا على طرو التحريف عليها .
والعلم الاجمالي بالتحريف يمنع من الاخذ بظواهرها جميعا ، لان كل طرف نمسكه نحتمل طرو التحريف عليه ، وأصالة عدم التحريف لا تنفع في هذا المجال لعدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي المنجز كما يأتي تقريبه في مباحث الاحتياط ، أو لتساقطها ، وليس هذا العلم ما يحله لدينا لنرجع إليه .
نعم ، إذا تم ذلك الاستدلال - أعني استدلال المثبتين - وتمت مناقشتنا له ، فإن رأي جمهور الحنفية السابق ، يكون من أمتن الآراء وأقواها ، لان ما حكي من الشرائع في الكتاب العزيز لا يحتمل فيه التحريف فهو صحيح النسبة لها ، وإذا تمت حجيتها - بالاقرار من قبل شريعتنا لأصل الشرائع - فقد تم حجية ما صح عنها ، وعلينا اتباعه على كل حال .
أدلة النفاة :
وأهم ما استدل به نفاة حجية الشرائع السابقة ثلاثة أدلة :
أولها : حديث معاذ الساب وهو : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : بم تحكم ؟ قال بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكر التوراة والإنجيل ، وشرع من قبلنا ، فزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه ، ولو كان ذلك من مدارك الاحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه [1] ) .



[1] المستصفى ، ج 1 ص 133 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست