responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 377

[ضعف ما قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم]

وقد استدلّ أيضا للمنع بوجوه [١] :

أحدها : نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل [٢].

ثانيها : الأخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة [٣] وغيرها [٤] ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك» [٥].

ثالثها : أنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا.

ولا يخفى ضعفها :

أمّا الأوّل : فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق ، فيكون نقله موهونا ؛ مع عدم حجّيّة نقله ولو مع عدم وهنه.

وأمّا الثاني : فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة الّتي لا تكاد ترتفع إلّا به لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى ، كما لا يخفى.


[١] استدلّ بها الشيخ الأعظم الأنصاريّ في رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧١ ، ومطارح الأنظار : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

[٢] قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «وقد اعترف الشهيد الثاني في منية المريد بأنّه لا يعلم في ذلك خلافا ، ونحوه غيره. بل صرّح المحقّق الثاني في مسألة تقليد الميّت بالإجماع على تعيّن تقليد الأعلم». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧١.

[٣] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

[٤] كرواية داود بن الحصين ، ورواية موسى بن أكيل. راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٨٠ و ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٤٥.

[٥] نهج البلاغة ، الكتاب ٥٣ فيما كتبه للأشتر النخعيّ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست