responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 376

عدمه [١]. وهو الأقوى ، للأصل [٢] وعدم دليل على خلافه.

[الجواب عن أدلّة المخالفين]

ولا إطلاق في أدلّة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة أصله ، لوضوح أنّها إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم ، لا في كلّ حال ، من غير تعرّض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل [٣] ، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات ، على ما لا يخفى.

ودعوى السيرة [٤] على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميّته مع العلم بأعلميّة أحدهما ، ممنوعة.

ولا عسر في تقليد الأعلم [٥] ، لا عليه [٦] لأخذ فتاويه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلّديه لذلك أيضا ؛ وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ؛ مع أنّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب [٧] فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمّل جيّدا.


[١] راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٨١٠ ، معارج الاصول : ٢٠١ ، معالم الدين : ٢٤٧.

[٢] أي : أصالة عدم حجّيّة قول المفضول ، حيث يشمله عموم الأدلّة الناهية عن متابعة ما وراء العلم فيما إذا عارض قوله بقول الأفضل.

[٣] هكذا أفاد الشيخ الأعظم في رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧٨.

[٤] هذه السيرة تعرّض لها الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وأجاب عنه بقوله : «وممّا ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدّعاة ، فإنّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف ، بل اعتقاد الاتّفاق ؛ ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم ـ بل عن الرجوع إلى غير المجتهد ـ اعتذروا بأنّ الشرع واحد ، وحكم الله لا يختلف ، ولذا يرجع العوامّ إلى غير المجتهدين معتذرين بأنّ حكم الله واحد». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧٩.

[٥] هذا ما ذكره صاحب الفصول دليلا على جواز تقليد غير الأعلم ، فراجع الفصول الغرويّة : ٤٢٤.

[٦] أي : لا على نفس الأعلم.

[٧] أي : فيجب تقليد الأعلم.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست