responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 354

بحسب مفهومه ، كاللغويّ في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخصّ منه مفهوما أو أعمّ.

ومن هنا انقدح أنّه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطّراد ، كما هو الحال في تعريف جلّ الأشياء لو لا الكلّ ، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها أو بخواصّها الموجبة [١] لامتيازها عمّا عداها لغير علّام الغيوب ، فافهم.

وكيف كان ، فالأولى تبديل «الظنّ بالحكم» ب «الحجّة عليه» ، فإنّ المناط فيه [٢] هو تحصيلها [٣] قوّة أو فعلا ، لا الظنّ ، حتّى عند العامّة القائلين بحجّيّته مطلقا [٤] ، أو بعض الخاصّة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام [٥] ، فإنّه مطلقا عندهم أو عند الانسداد عنده [٦] من أفراد الحجّة ؛ ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها [٧] ـ من العلم بالحكم أو غيره ممّا اعتبر من الطرق التعبّديّة غير المفيدة للظنّ ولو نوعا ـ اجتهادا أيضا.

ومنه قد انقدح أنّه لا وجه لتأبّي الأخباريّ عن الاجتهاد بهذا المعنى [٨] ، فإنّه لا محيص عنه ، كما لا يخفى. غاية الأمر له أن ينازع في حجّيّة بعض ما يقول


[١] وصف لقوله : «الإحاطة».

[٢] أي : في الاجتهاد.

[٣] أي : تحصيل الحجّة.

[٤] أي : عند العامّة القائلين بحجّيّة الظنّ مطلقا ، سواء كان من الظنون الخاصّة الّتي ثبتت حجّيّتها بالأدلّة أو لم يكن منها ، فإنّهم أوجبوا العمل بالظنون الحاصلة من الاستحسانات والقياسات والمصالح المرسلة وغيرها. راجع اللمع في اصول الفقه : ١٣١ ، إرشاد الفحول : ٢٤٠ ، سلّم الوصول : ٣٠٩ ، نهاية السئول ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥ ، الموافقات ٤ : ١٩٩ ، مصادر التشريع الإسلاميّ : ٧٣.

[٥] وهو المحقّق القمّيّ في غنائم الأيّام ٥ : ١٦٤ ـ ١٦٥ ، وقوانين الاصول ١ : ٢٨٢.

[٦] أي : عند بعض الخاصّة ، وهو المحقّق القمّي ، كما مرّ.

[٧] أي : غير الظنّ من أفراد الحجّة.

[٨] أي : بمعنى كون الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست