responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 328

فصل

[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر.

وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا. فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :

[١ ـ ترجيح العموم على الإطلاق]

منها : ما قيل [١] في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص ـ فيما دار الأمر بينهما [٢] ـ من «كون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّا ،


[١] والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٩٧ ـ ٩٨. وأشار إليه قبله الشهيد الثاني وتنظّر فيه. راجع شرح اللمعة ٥ : ١٣٢ ، مسالك الأفهام ١ : ٤٥٤.

[٢] مثاله : الأرض الّتي أحياها محيي ، ثمّ عرض عليها الموت ، ثمّ أحياها محيي ثان. فيقع النزاع في أنّه هل المحيي الثاني يملكها بعمليّة الإحياء ، أو لا يملكها بل يبقى على ملكيّة المحيي الأوّل. ومنشأ النزاع ما دلّ على ملكيّة الأرض بعمليّة الإحياء ، فإنّه دلّ بعموم صدره على الأوّل ، ودلّ بإطلاق ذيله على الثاني. بيان ذلك : أنّه ورد عن رسول الله 6‌وسلم ، أنّه قال : «من أحيا أرضا ميتة (مواتا) فهي له» ^.

ولهذه الرواية صدر وذيل :

أمّا صدرها : فهو قوله 6‌وسلم : «من أحيا أرضا» ، وهو عامّ ، فإن كلمة «من» عامّ ، تشمل ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست