نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 327
مجرّد صحّة السؤال لما [١] لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنّه لذلك [٢] ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو عليه [٣] بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرّف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمّل.
[٢]والأولى سوق العبارة هكذا : «ولا ينافي دعوى الإجمال مجرّد صحّة السؤال عن التعارض بإطلاقه ـ حتّى إذا كان هناك جمع عرفيّ ـ ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم».