responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 325

فصل

[اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ]

قد عرفت سابقا [١] أنّه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفيّ ، ولا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا ، وسقوط كلّ منهما في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين ؛ فهل التخيير أو الترجيح يختصّ أيضا بغير مواردها [٢] أو يعمّها؟ قولان.

أوّلهما المشهور [٣]. وقصارى ما يقال في وجهه : أنّ الظاهر من الأخبار العلاجيّة ـ سؤالا وجوابا ـ هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر ممّا لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا ، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق ، فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.

ويشكل : بأنّ مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ، لصحّة السؤال


[١] في الفصل الأوّل من هذا المقصد ، حيث قال : «وعليه فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلولها ...». راجع الصفحة : ٢٩٤ من هذا الجزء.

[٢] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «موارده» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الجمع. أو يقول : «بغيرها» كي يرجع الضمير إلى موارد الجمع العرفيّ.

[٣] بل ادّعى الشيخ الأعظم الأنصاريّ كونه ممّا لا خلاف فيه. فرائد الاصول ٤ : ٨٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست