responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 324

صدورا ، وإلّا فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما ، لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقيّة ، كما لا يخفى.

نعم ، لو كان وجه التعدّي اندراج ذي المزيّة في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوّة في دليليّته وفي جهة إثباته وطريقيّته ، من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلك ، وإن كان موجبا لقوّة مضمون ذيه ثبوتا ، كالشهرة الفتوائيّة أو الأولويّة الظنّيّة ونحوهما [١] ، فإنّ المنساق من قاعدة «أقوى الدليلين» أو المتيقّن منها إنّما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم.


[١] كالإجماع المنقول.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست