نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 267
فإن كان مفاد كلّ من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته [١] ، لعدم دلالة للعامّ على حكمه [٢] ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه [٣] ، وانقطاع الاستمرار [٤] بالخاصّ الدالّ على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلّا لاستصحابه [٥]. نعم ، لو كان الخاصّ غير قاطع
ـ إلى عشرة أيّام» ، والمفروض أنّ للعامّ عشرة أفراد ؛ فبناء على الظرفيّة يكون الحكم الثابت لكلّ فرد حكما واحدا مستمرّا من أوّل حدوث الأمر إلى اليوم العاشر ، فالإكرامات الواجبة على المكلّف عشرة. وقد يؤخذ في موضوع الحكم على نحو القيديّة والمفرّديّة ، بحيث يكون كلّ فرد من أفراد الموضوع محكوما بأحكام متعدّدة بتعدّد آنات الزمان وقطعه ، ففي المثال السابق يكون إكرام كلّ واحد من العشرة في كلّ يوم واجبا مستقلّا غير مرتبط بإكرامه في يوم آخر ، فإكرام الفرد الواحد في اليوم الأوّل فرد من الإكرام الواجب وإكرامه في اليوم الثاني فرد آخر منه وهكذا ، فالإكرامات الواجبة على المكلّف مائة فرد.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ كلا من العامّ والخاصّ بملاحظة الزمان المأخوذ فيه ينقسم إلى القسمين المذكورين ، فتكون الصور على ما ذكره أربع :
الأولى : أن يكون الزمان في كلّ من العامّ والخاصّ مأخوذا على نحو الظرفيّة.
الثانية : أن يكون الزمان فيهما مأخوذا على نحو القيديّة.
الثالثة : أن يكون الزمان في العامّ مأخوذا على نحو الظرفيّة وفي الخاصّ على نحو القيديّة.
الرابعة : هي الثالثة عكسا.
وسيأتي حكم كلّ من الأقسام.
[١] أي : دلالة الخاصّ. والمراد من غير مورد دلالته هو ما بعد زمان الخاصّ.
[٢] أي : على حكم غير مورد دلالة الخاصّ. وبتعبير أوضح : لعدم دلالة العامّ على حكم ما بعد الزمان الّذي دلّ الخاصّ على تخصيصه.
[٣] الضمير في قوله : «لعدم دخوله» يرجع إلى غير مورد دلالة الخاصّ. وفي قوله : «موضوعه» يرجع إلى العامّ.