responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 266

ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسّك بالعامّ [١].

والتحقيق أن يقال : إنّ مفاد العامّ تارة يكون ـ بملاحظة الزمان [٢] ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، واخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيّام فردا لموضوع ذاك العامّ. وكذلك مفاد مخصّصه تارة يكون على نحو اخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ، واخرى على نحو يكون مفرّدا ومأخوذا في موضوعه [٣].


[١] والحاصل : أنّ النزاع والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق على الكبرى. وتوضيحه : أنّ البحث في المقام ليس من جهة التعارض بين العموم والاستصحاب ، فإنّ الاستصحاب أصل عمليّ لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم وإطلاق ، فعدم جريان الاستصحاب مع وجود دلالة مثل العامّ متّفق عليه. وإنّما البحث في تعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسّك بالاستصحاب ، فيبحث عمّا إذا ورد ما يكون عامّا من حيث الزمان ، ثمّ خرج عنه بعض أفراده في بعض الأزمنة ، فشكّ بعد انقضاء ذلك الزمان الخاصّ في حكم الفرد الخاصّ ، فهل يكون هذا الفرد بعد ذاك الزمان من موارد الرجوع إلى العامّ أو يكون من موارد الاستصحاب؟ مثلا : ورد قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال / ٤١] ، وهو يدلّ على وجوب الخمس في كلّ فائدة ـ بناء على أنّ المراد من الغنيمة مطلق الفائدة ، كما هو الحقّ ـ ، ثمّ ورد قوله عليه‌السلام : «الخمس بعد المئونة». فإذا صارت الفائدة مئونة للشخص ولعياله تخرج من عموم وجوب الخمس. إنّما الكلام فيما إذا خرجت عن كونه مئونة لعدم حاجة الشخص إليه ، فهل تكون من موارد الرجوع إلى عموم العامّ فيجب تخميسه ، أو تكون من موارد استصحاب حكم المخصّص؟

مثال آخر : أنّه ورد قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة / ١] ، وهو يدلّ على لزوم كلّ عقد مستمرّا. ثمّ ورد قوله عليه‌السلام : «المغبون له الخيار» ، فخصّص البيع الغبنيّ ، فإذا شكّ في أنّ خروجه عن العموم في خصوص خروجه حين العلم بالغبن وظهوره أو في جميع الأزمنة فهل يرجع إلى عموم العامّ أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصّص؟

[٢] أي : بملاحظة الزمان الّذي يقع فيه العامّ لا محالة.

[٣] توضيح ما أفاده : أنّ الزمان أو المكان قد يؤخذ في موضوع الحكم على نحو الظرفيّة والاستمرار من دون أن يكون للزمان أو المكان دخلا في الحكم ، فيلحظ الزمان قطعة واحدة لاستمرار الحكم الواحد الثابت لأفراد العامّ ، مثلا يقول المولى : «أكرم العلماء من هذا اليوم ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست