responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 262

[التنبيه] الثاني عشر : [استصحاب الامور الاعتقاديّة]

انّه قد عرفت [١] أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة [٢] أو اللغويّة [٣] إذا كانت ذات أحكام شرعيّة.

وأمّا الامور الاعتقاديّة الّتي كان المهمّ فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد ـ بمعنى عقد القلب عليها ـ من الأعمال القلبيّة الاختياريّة [٤] ، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشكّ لاحق [٥] ، لصحّة التنزيل [٦] وعموم الدليل [٧].

وكونه أصلا عمليّا إنّما هو بمعنى أنّه وظيفة الشاكّ تعبّدا ، قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيّات ، فيعمّ العمل بالجوانح كالجوارح.


[١] في التنبيه العاشر ، حيث قال : «إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك». راجع الصفحة : ٢٤٩ من هذا الجزء.

[٢] كالماء واللحم وغيرها من موضوعات الأحكام الشرعيّة.

[٣] مثلا : إذا علم أنّ لفظ «الصعيد» ـ وهو موضوع جواز التيمّم ـ حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض ، ثمّ شكّ في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية الآمرة بالتيمّم بالصعيد ، فيستصحب بقائه على المعنى السابق ويحكم بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض.

[٤] من دون لزوم تحصيل العلم بها ومعرفة حقيقتها ، كخصوصيّات عالم البرزخ والبعث والحساب والجنّة والنار ، ضرورة أنّ المطلوب فيها شرعا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هي عليه.

[٥] أمّا الاستصحاب الموضوعيّ : فكما إذا شكّ في بقاء سؤال النكيرين في بعض بقاع الأرض ، فيستصحب بقائه ويترتّب عليه وجوب الاعتقاد به.

وأمّا الاستصحاب الحكميّ : فكما إذا شكّ في بقاء وجوب الاعتقاد بوحشة القبر ، لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام ، فيستصحب وجوبه.

[٦] أي : صحّة تنزيل المشكوك منها منزلة المتيقّن.

[٧] أي : عموم دليل «لا تنقض اليقين بالشكّ».

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست