responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 261

وإمّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا [١] ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه ، كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتّصاف به [٢] سابقا فيهما [٣].

وإمّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي هو مفاد ليس التامّة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريا ، لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، دون معلومه ، لانتفاء الشكّ فيه في زمان ، وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، وقد عرفت جريانه فيهما تارة [٤] وعدم جريانه كذلك اخرى [٥].

فانقدح أنّه لا فرق بينهما ، كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصيّة ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدّم أو أحد ضدّيه وشكّ فيها ، كما لا يخفى.

كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان ـ كالطهارة والنجاسة ـ وشكّ في ثبوتهما وانتفائهما ، للشكّ في المقدّم والمؤخّر منهما ، وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشكّ في ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين ، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق.


[١] أي : يكون الأثر مترتّبا على وجود أحد الحادثين أو عدم أحدهما متّصفا بأحد الأنحاء الثلاثة. فبهذه العبارة يشير إلى الصورة الثانية والثالثة ، كما مرّ.

[٢] أي : بكذا. والمراد أنّ اتّصاف وجود أحد الحادثين بالتقدّم وضدّيه غير معلوم سابقا ، ضرورة أنّه لا يقين سابقا بوجود إسلام الوارث متّصفا بكونه مقدّما على موت المورّث مثلا ، كما لا يقين كذلك بوجود موت المورّث متّصفا بكونه مقدّما على إسلام الوارث. وهكذا في جانب عدم أحد الحادثين.

[٣] وفي بعض النسخ : «منهما». ويرجع الضمير إلى مجهول التأريخ ومعلومه.

[٤] وهو في الصورة الاولى من الصور الأربعة الرئيسة لما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ.

[٥] وهو في الصورة الثانية والثالثة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست