responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 259

لا يقال : لا شبهة في اتّصال مجموع الزمانين [١] بذاك الآن [٢] ، وهو بتمامه زمان الشكّ في حدوثه ، لاحتمال تأخّره عن الآخر. مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة اخرى بعدها ، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة ، كان زمان الشكّ في حدوث كلّ منهما تمام الساعتين ، لا خصوص إحداهما [٣] ، كما لا يخفى.

فإنّه يقال : نعم ، ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر وأنّه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أنّ زمان شكّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه ، لا [مجموع] [٤] الساعتين.

فانقدح أنّه لا مورد هاهنا للاستصحاب ، لاختلال أركانه [٥] ، لا أنّه مورده ، وعدم جريانه إنّما هو بالمعارضة [٦] ، كي يختصّ بما كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلّا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.

وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضا [٧] : إمّا يكون الأثر المهمّ مترتّبا


[١] أي : مجموع الزمان الثاني والزمان الثالث.

[٢] أي : بالزمان الأوّل.

[٣] وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.

[٤] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. ولكن لا بدّ من إثباته.

[٥] لأنّ المعتبر في الاستصحاب هو اليقين السابق المتّصل زمانا بالشكّ اللاحق ، والشكّ اللاحق المتّصل باليقين السابق ، وإذا اختلّ الاتّصال فيختلّ ما هو المعتبر في الاستصحاب من اليقين والشكّ المتّصلين زمانا ، وعليه فينهدم أركان الاستصحاب.

ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لما في بعض الحواشي من أنّ الأولى إفراد الكلام بأن يقال : «لاختلال ركنه».

[٦] تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث أجري الاستصحاب في الحادثين ، وأسقطهما بالمانع ، وهو التعارض. فرائد الاصول ٣ : ٢٤٩.

[٧] أي : كمجهولي التأريخ : بيان ذلك : أنّه إذا كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست