responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 258

زمانان ، أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون ظرفا للشكّ في أنّه فيه أو قبله ، وحيث شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من نقض اليقين بالشكّ.


ـ أو الثالث ـ أي يوم السبت ـ على البدل.

ثانيهما : العلم الإجماليّ بحصول إسلام الوارث في أحد الزمانين على البدل.

وعليه فلا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورّثه ، لاحتمال أن يكون زمان موته يوم السبت ويكون زمان إسلام الولد يوم الجمعة ، فينتقض يقينه السابق بعدم إسلامه باليقين اللاحق بإسلامه ، فلا يحرز اتّصال زمان اليقين بعدم إسلامه ـ وهو يوم الخميس ـ بزمان الشكّ فيه ، وهو يوم السبت. وهكذا لا مجال لاستصحاب عدم موت المورّث إلى زمان إسلام الوارث ، لاحتمال كون زمان إسلامه يوم السبت وكون زمان موته يوم الجمعة ، فيحتمل انتقاض اليقين السابق بعدم الموت في يوم الخميس باليقين اللاحق بالموت يوم الجمعة. وحينئذ لا يحرز اتّصال زمان اليقين بعدم الموت بزمان الشكّ في الموت ، بل يحتمل انفصالهما باليقين الإجماليّ الناقض.

وبالجملة : فيحتمل أن يكون المورد من موارد ذيل الرواية : «ولكن انقضه باليقين الآخر» ، فلا يصحّ الرجوع إلى عموم «لا تنقض» لكون الشبهة مصداقيّة.

ثمّ أورد عليه بأنّ العلم الإجماليّ بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين ـ الثاني والثالث ـ لا يصلح للفصل بين اليقين بالمستصحب والشكّ في بقائه في زمان يحتمل وجود الحادث الآخر ، لاستحالة انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال على الزمان الثاني الّذي هو أحد طرفي العلم ، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ ـ كجميع الصفات الوجدانيّة ـ إنّما يتعلّق بالصورة الذهنيّة للشيء ، ولا يسري إلى الصورة الخارجيّة ، بل الصورة الخارجيّة في نفسها مشكوكة ، فلا يعقل احتمال الفصل باليقين الإجماليّ بين زمان اليقين بعدم المستصحب والزمان الّذي يراد جرّ المستصحب إليه. نهاية الأفكار ٤ : ٢١٠ ـ ٢١١.

نعم ، أنّه وافق المصنّف ; في عدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، ولكن استدلّ عليه بوجه آخر ، فراجع نهاية الأفكار ٤ : ٢٠٧ ـ ٢٠٩.

وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ ، فاستظهر تفسير كلام المصنّف ; بما فسّره المحقّق العراقيّ ، ثمّ أورد عليه المصنّف ; بأنّ احتمال انفصال العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان ، لأنّه مساوق لاحتمال كون المشكوك فيه متيقّنا وكون الشكّ يقينا وكون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليّا ، وكلّ ذلك ضروريّ البطلان. الرسائل ١ : ١٩٥ ـ ١٩٧.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست