responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 185

فصل

[الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة]

الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة [١] هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ [٢] أقوال [٣].


[١] لا يخفى : أنّ البحث لا يختصّ بالاستثناء ، بل يعمّ كلّ مخصّص متّصل كالنعت والحال وغيرهما. كما أنّ البحث لا يعمّ كلّ جمل متعدّدة ، بل يختصّ بالجمل المتعاطفة.

وعليه ، فكان الأولى أن يقول : «المخصّص المتعقّب للجمل المتعاطفة» ، فإنّ قولنا : «المخصّص» يشمل النعت والحال وغيرهما. وقولنا : «المتعقّب» يدلّ على خروج المخصّص غير المتعقّب ، وهو المخصّص المنفصل الّذي يسقط الجميع عن الحجّيّة من جهة العلم الإجماليّ. وقولنا : «للجمل المتعاطفة» يدلّ على خروج الجمل المستقلّة.

[٢] مثاله قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ^ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ...) النور / ٥ و ٦.

وقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء / ٩٢.

[٣] القول الأوّل : ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. وهذا منسوب إلى أبي حنيفة كما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٠٠. واختاره العلّامة في مبادئ الوصول : ١٣٦ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٠٤. ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست