responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 186

لا تكون موجبة للظهور كما قال مصنف اذا الظهور لا يكاد يكون الّا لشدة الانس اللفظ بالمعنى.

قوله : نعم فيما كان الآمر بصدد البيان الخ.

هذا الدليل الثالث لدلالة صيغة الامر على الوجوب هنا مقدمة كما ذكرت فى المعالم الاصول انه ثبت لاربعة الاحكام الخمسة الجنس والفصل مثلا الوجوب رجحان الفعل مع المنع من الترك والحرام رجحان الترك مع المنع من الفعل والندب رجحان الفعل مع جواز الترك والكراهة رجحان الترك مع جواز الفعل لكن لا يكون الجنس والفصل للاباحة فعلم ثبوت الجنس والفصل للاربعة من الاحكام الخمسة ففى ما نحن فيه يكون البحث فى دلالة صيغة الامر على الوجوب وايضا علم ثبوت الجنس له اى رجحان الفعل والفصل له اى المنع من الترك.

اذا كان الامر كذلك فلا تكون صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب.

قد اجيب عن هذا الاشكال ان هذا يصح بالنسبة الى مركبات الخارجية اى الجنس والفصل الخارجى يكونان للمركبات الخارجيّة دون اشياء الاعتبارية اما الطلب فهو بسيط توضيحه ان الطلب كالنور فى الدلالة على التشكيك اى يدل على افراد بالتفاوت بالشدة والضعف مثلا طلب الايجابى يكون مع الشدة وهى ايضا تكون من سنخ الطلب.

اما طلب الندبى فيحتاج الى قيد الزائد اى جواز الترك بعبارة شيخنا الاستاد ان الندب يقطع آخره ولا تكون له الشدة فلما كان الوجوب بكلا جزئيه من الوجوب اى شدة التى تكون فى الطلب ايضا تكون الطلب الوجوبى فيثبت بمقدمات الحكمة هذا الوجوب بخلاف الطلب الندبى فان قيده خارج عنه اى جواز الترك شىء عدمى خارج عن الطلب الندبى فيحتاج الى البيان اما الطلب الوجوبى فاطلاق اللفظ يدل عليه بعبارة اخرى اذا كان المتكلم فى مقام بيان فاطلاق اللفظ كان فى بيانه.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست