responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 185

لا تكون دلالة الجمل الخبرية فيه ظاهرة لان دلالتها عليه يحتاج الى القرينة.

فائدة ذكر هنا قاعدة الاخرى من باب الكلام يجر الكلام انه اذا اتصف الشخص بالصفة فلا بد من ايجاد الفعل او لا مثلا اذا اعطى الله تعالى الرزق للعباد فيقال انه رازق وكذا اذا تكلم يقال له تعالى انه متكلم هذا البحث راجع الى الله تعالى وهكذا المخلوق مثلا اذا اوجد الضرب يقال له انه ضارب قبل ايجاد الضرب لا يصدق عليه الضاربية وهذه القاعدة جارية فى كل صفات الافعال.

ولا يخفى ان الطلب كذلك اى انه يوجد بعد وجود المأمور به اى الطلب يصح بعد التحقق المأمور به كان البحث الى هنا فى صفات الافعال اما الصفات الذاتية لله تعالى فالعدلية يقولون ان هذه الصفات عين ذاته تعالى اما المعتزلة فيقولون انه لا تكون الصفات لله تعالى اصلا وانما الموجود هو ذاته تعالى لانه تعالى لا يحتاج الى الصفة اى الله تعالى لا يتصف به مبدأ العلم.

المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب الخ.

قال شيخنا الاستاد الشيخ صدرا كان محل هذا المبحث بعد مبحث الثانى لكن لم يعلم وجه التأخير ووجه فصل مبحث الثالث.

الحاصل انه قد ثبت ان الصيغة الامر لا تكون حقيقة فى الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه فاختلف فيه قيل بظهورها فيه استدل هذا البعض بغلبة استعمالها فى الوجوب وكذا يكون الوجوب اكمل الافراد قال صاحب الكفاية والكل كما ترى اى قال صاحب الكفاية لا تصح الادلة التى ذكرت لدلالة صيغة الامر فى الوجوب اما قولهم ان الصيغة تكون ظاهرة فى الوجوب لغلبة الوجود لا يصح كبرى لان كثرة الوجود لا تصير سببا للظهور وانه ما يصير سببا للظهور هو كثرة الاستعمال وايضا لا يصح الصغرى اى لا يكون وجود الوجوب كثيرا من الندب لان وجوده ليس باقل من الوجوب.

واما الاكملية فلا تصح كبرى وان كان هذا الدليل من حيث الصغرى صحيحا لان الوجوب يكون فرد الاكمل بالنسبة الى الندب لكن لا يصح الكبرى لان الاكملية

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست