responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 187

قوله : فافهم

لعله اشارة الى انه يمكن ان يقال ان هذا المعنى لا يخطر باذهان الخواص فى مقام التخاطب العرفى فضلا عن الاوساط فافهم يعدون الواجب والندب فى كونهما فردين من الطلب مثل زيد وعمر فى كونها فردين من الانسان هذا مع ان الصيغة موضوعة للطلب المفهومى او الانشائى والتشكيك المتقدم اى تفاوت الطلب من حيث الشدة والضعف انما هو فى طلب الحقيقى الذى يكون داعيا لاستعمال الصيغة فى الطلب انشاء.

قاعدة المراد من الصفة ما يكون وجوده بعد وجود الفعل مثلا اذا اعطى الله تعالى رزقا لعباده فيكون رازقا وكذا التكلم اى كذا يصدق المتكلم بعد وجود التكلم وكذا الامر فى المخلوق فيقال زيد ضارب بعد ايجاده الضرب وكذا فيما نحن فيه مثلا لا يوجد الطلب بدون المأمور به اى لا بد أوّلا من وجود مأمور به وكذا امر الآمر على المأمور لاتيانه ولا يخفى ان هذا البحث يكون فى صفات الافعال اما الصفات الذاتية التى تكون فى الله تعالى فهى عين ذاته تعالى.

المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا الخ.

(مقدمة) اذا رجعنا فى الشرائع نجد ان الشارع جعل لنا وظيفتين إحداهما ان يكون مجعولا للعمل والعبادة وثانيتهما ان لا تكون مجعولة للعبادة بل تكون للمصلحة كعيادة المريض.

واعلم ان العبادة على القسمين اى الواجب وغير الواجب وايضا الواجبات على القسمين اى العبادة وغير العبادة والمراد من العبادات كالصلاة والصوم هكذا والمراد من الواجبات غير العبادية كاداء الدين وتطهير الثوب فى اوقات الصلاة وكذا الافعال التى تكون لحفظ النظام وكذا المستحبات تكون على القسمين اى العبادية وغير العبادية والمراد من المستحبات العبادية كالصوم فى ايام التشريق وكالصوم فى

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست