responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 106

الحمل ان معنى الحمل هو الاتحاد بين الشيئين لان معناه ان هذا ذاك وليس هذا الاتحاد بين الذات والافعال والمصادر ومادة الاقتران عن المشتق الاصولى ما يدل على الوصفية وان كان عند النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الاخ والزوج والرق ونحو ذلك لا يكون هذه المذكورات مشتقا عند النحاة لان المشتق عندهم ما يكون مأخوذ من المصدر.

فائدة : اعلم ان المشتق ينقسم الى الاقسام الثلاثة : الحلولى والصدورى والانتزاعى.

الاول ـ نحو البياض فانه يكون للجسم بنحو الحلول اى يحتاج حلول البياض فى الجسم الى الموجد اى محتاج مى شود حلول شىء بسوى حلول دهنده.

القسم الثانى ـ المشتق الصدورى والمراد منه ما يكون بنحو الايجاد عن الشخص كالضارب فالضرب صادر عن زيد مثلا يكون نفسه موجدا له.

الثالث ـ المشتق الانتزاعى والمراد منه ما يعتبر باعتبار المعتبر بعبارة اخرى يخرج الى الوجود باعتبار المعتبر مثلا زوجية والملكية يكون وجودهما باعتبار المعتبر.

فعلم ان المراد من المشتق هى ذات متصفة بالمبدا والاتصاف على ثلاثة اقسام اعنى ان المشتق ينتزع عن مقام الذات لاجل اتحاد الذات بالمبدا من حيث الحلول او الصدور او الانتزاع قد بين شرح هذه الثلاثة.

ولا يخفى ان التلبس بالمبدا يتصور على ثلاثة اقسام الاول ان يكون النسبة فى الحال وكذا التلبس بعبارة اخرى يكون زمان النسبة والتلبس واحدا.

والثانى ـ أن تكون النسبة فى الحال والتلبس فيما مضى.

والثالث ـ أن تكون النسبة فى الحال والتلبس فيما سيأتى سيتضح ان الاشكال والنزاع انما هو فيما انقضى عنه التلبس بالمبدا.

الحاصل ان المراد من المشتق فى محل لبحث هو المشتق الاصولى اى يحمل على الذات لكن مفهوم المشتق ينتزع عن الذات.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست