responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 107

ولا يخفى ان انتزاع المشتق ليس عن نفس الذات كالانسانية التى تنتزع عن نفس ذات الانسان اى الحيوان الناطق.

اما المشتق فلا ينتزع عن مرتبة الذات بل ينتزع المشتق عن مقام اتصاف الذات بالامر الخارج والمراد من الامر الخارج هنا هى المادة مثلا تتصف الذات اولا بالضرب فينتزع عن هذا المقام اى ينتزع المشتق عن مقام اتصاف الذات بالمبدا اى ينتزع الضارب بعد اتصاف الذات بالضرب ويتحد ضارب مع الذات اى يحتمل عليها بنحو الحلول او الصدور او الانتزاع قد علمت امثلتها آنفا.

قوله : واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادى المشتقات الخ.

توهم بعض بانه لا يجرى النزاع فى المشتقات التى تدل مباديها على الصناعة والحرفة والملكة قال صاحب الكفاية لا توجب هذه المذكورات خروج المشتق عن محل النزاع.

الحاصل انه يختلف المبدا بالمداومة وعدمها فيداوم بالشأنية والصناعة والملكة والمراد من الشأنية كالمفتاح اى كان من شأنه افتتاح القفل والمراد من الملكة كالاجتهاد والصناعة ما هى تحتاج الى الاستاد والحرفة لا تحتاج اليه.

وبعبارة اخرى الفرق بين الصناعة والحرفة ان الصناعة هى ملكة حاصلة من التمرن على العمل كالكتابة والخياطة والحرفة ما يكتسب له مما لا يفتقر الى ذلك كالاحتطاب والاحتشاش.

فاعلم ان اختلاف المبدا صار سببا لاشتباه صاحب الفصول حيث قال لا يجرى النزاع فى المشتقات التى كان المبدا فيها من الشأنية والصناعة والملكة وكذا صار سبب اشتباهه ذكر الامثلة باسم الفاعل واسم المفعول اى جعل صاحب الفصول النزاع فى هذه الامثلة.

قال شيخنا الاستاذ ان مقام صاحب الفصول اجل من ان يصير المثال سببا لاشتباهه لان ذكر المثال لا يخفى للطلبة فضلا عن الاجلة بانه لا يفيد نفى ما عداه مثلا

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست