responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 198

قصد التقرب لانا نقول ان هذا يتم فيما لو علم عبادية المأتي وأما لو شك في عباديته ولم نقل بالاشتغال في مثل المقام فلا مناص للحكم عن ان يظهر غرضه باتيان أمر آخر يتعلق بالفعل مع قصد التقرب.

ومما ذكرنا تعرف ان ما أورده بعض الاعاظم قدس‌سره على الاستاذ بان العقل ليس من وظيفته الالزام بفعل خاص لعدم كونه مشرعا في قبال الشارع وانما وظيفته اتيان العمل على طبق امر الشارع ولذا لا يكون الامر الثاني ارشادا الى حكم العقل وانما هو من قبيل المتمم للجعل محل نظر إذ ليس غرض الاستاذ ان العقل هو المشرع بل غرضه الحكم بالاحتياط في موارد الشك في الامتثال الامر الفعلي على ان تعدد الامر والجعل لا يجعل المحال ممكنا فان اخذ الدعوة بناء على عدم إمكان اخذها في المتعلق فحينئذ يكون محالا ثبوتا فكيف اخذها اثباتا ولو كان ذلك بجعلين اذ تعدده لا يصحح الباطل [١] هذا كله اذا كان الداعي للامتثال هو


[١] لا يخفى ان تعدد الجعل يرفع المحالية اذ هي عبارة عن كون الشيء الواحد علة ومعلولا وهو يلزم لو كان جعل واحد واما لو كان جعلان تعلق احدهما بالفعل والآخر بالفعل مع الدعوة فلا محالية لعدم لزوم المحذور الذي أوجب المحالية وليس كل جعل منهما ناشئا عن ملاك لكي يكونا من قبيل الواجبين المتزاحمين بل الجعلان نشئا من ملاك واحد حيث ان الجعل الاول لم يكن مستوفيا للملاك لذا احتاج المولى في التوسل الى غرضه الى جعل ثاني ليستوفى غرضه به ولذا يسمى بمتمم الجعل وليس نتيجه الجعل التقيد دائما بل كما يكون نتيجة التقيد يكون نتيجة الاطلاق بيان ذلك ان الملاك الموجب للبعث والتحريك تارة يكون مقيدا وأخرى يكون مطلقا فان كان بعث المولى بجعل واحد وافيا لبيان اطلاق الملاك أو تقيده فلا حاجة الى جعل ثاني واما اذا لم يكن وافيا لذلك بان كان القيد من الانقسامات

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست