responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 197

التقرب فحينئذ لا يكون عبادة مع انه حسب الغرض انه عبادة وان لم يسقط إلا مع قصد التقرب اتجهت عباديته فلا حاجة الى الامر الثاني لحكم العقل بالاتيان مع


الحاصل وان لم يكن داعيا فيكون من قبيل الاوامر الصورية وأيد ذلك بان الامر الثاني انما تعلق بالصلاة ليلبسها لباسا خاصا ويعنونها بعنوان خاص أعني كونها مطلوبة ومحبوبة له وبهذا العنوان تترتب المثوبة مع الاتيان والعقوبة مع المخالفة فمع تعنون المتعلق بالامر الاول فلا معنى للامر الثاني لكونه تحصيلا للحاصل وإلا فلا موضوع له ولكن لا يخفى ما فيه فان كون الامر يدعو الى متعلقه لا يفرق بين كونه تعبديا أو توصليا على ان الامر لا يعنون المتعلق ولو عنونه بكونه محبوبا ومطلوبا لزم ان تكون جميع الاوامر عبادية لكونها باجمعها تعنون المتعلق بذلك مضافا الى ان عنوان العبادية تحصل بعد تعلق الامر فهو من قبيل الحكم بالنسبة الى الموضوع لا من قبيل المعلول بالنسبة الى علته وأما ما ذكره في الكفاية فيتم فيما لو علم بكون الامر عباديا وأما لو شك في كونه تعبديا أو توصليا الذي هو محل الكلام فمن اين يستكشف كون غرض المولى لا يسقط بمجرد الاتيان فلا بد من استكشاف غرض المولى من امر آخر فمع عدمه يحكم بعدم بقائه لو كان المولى في مقام البيان مضافا الى انا نختار ان الاتيان بمتعلق الامر الاول يوجب السقوط ولا ينافي ذلك لكونه يوجب رفع موضوع الامر الثاني بان يكون عاصيا برفع موضوعه ودعوى انه لا مجال للامر الثاني حينئذ ممنوعة بل لا مجال لبقائه مع سقوط الامر الاول على انه سيأتي منه قدس‌سره في الامتثال عقيب الامتثال انه يجوز التبديل فيما اذا لم يكن المأتي علة لسقوط الغرض وان جاز الاكتفاء به لو اقتصر عليه فعليه لنا اختيار سقوط الامر الاول مع الاتيان بمتعلقه ولا يوجب ذلك انتفاء الامر الثاني لعدم كون الاتيان يوجب سقوط الغرض فيعيد مع الاتيان بالدعوة لكي يسقط الغرض.

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست