responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 199

قصد التقرب وأما اذا كان الداعي للامتثال غيره كداعي المصلحة والحب والارادة فهل يمكن اخذها أم لا قال الاستاذ قدس‌سره ما لفظه فاعتباره في متعلق الامر وان كان بمكان من الامكان إلا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة وقد أورد عليه بان داعي المصلحة مثل قصد الامر فان المصلحة في الخارج انما تحصل بقصد الامر مع انها لو اعتبرت في المتعلق لا بد من فرضها حينئذ سابقة على الامر فيعود المحذور السابق وهو تقدم


المتأخرة غير القابلة لاخذها في متعلق الخطاب كقصد التقرب في العبادة والعلم فى التكاليف والايصال فى المقدمة فان محذور الدور لازم في هذه المقامات فاذا لم يمكن التقيد بها لا يمكن الاطلاق بالنسبة اليها فلذا تحتاج الى بيان آخر يتمم الجعل الاول والبيان تارة يضيق دائرته كما في المقام فان الجعل الثاني يقيد الاول بنحو نتيجة التقيد واخرى يوسع دائرة الجعل الاول بنتيجة الاطلاق كقيام الاجماع أو الضرورة على كون التكاليف يشترك فيها الجاهل والعالم ففي الصورتين لو شك في تحقق البيان الثاني لا يتمسك باطلاق الجعل الاول نعم لا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي وظهر مما ذكرنا ان الفرق بين التعبدي والتوصلي هو وجود جعلين احدهما متعلق بذات الفعل والآخر بالفعل مع الدعوة على التعبدي وجعل واحد متعلق بذات الفعل على التوصلي وهو أولى من الفرق المنسوب الى الميرزا الشيرازي الكبير قدس‌سره ان في متعلق الامر العبادي قد اخذ عنوان ملازم لقصد التقرب بنحو لا ينفك عنه وجودا أو عدما بخلاف متعلق الامر التوصلي لورود الاشكال عليه أولا انه لو فرض محالا انفكاكه يلزم عدم صحة المأتي به لو اتى به بقصد التقرب وثانيا ان هذا العنوان لا واقع له بل هو صرف فرض والاثر يترتب على ما هو موجود واقعي وقد ذكرنا في حاشيتنا على الكفاية فروقا أخر لا نطيل بذكرها

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست