responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 93

والثاني: الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة على معنى ارتباط المتمتّع بالحجّ في تلك السنة.([1])


[1] وهنا مسألة لاتخلو من فائدة، وهي ذكر بعض الخصوصيّات والأحكام في أشهر الحجّ:

الأوّل: أفتى الفقهاء بأنّ إحرام الحجّ لايصحّ إلاّ في أشهر الحج (الخلاف 2: 251) وقد ذكر السيّد المرتضى في (الانتصار: 236) أنّ هذا ممّا انفردت به الإماميّة، (وممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ من أحرم فى غير أشهر الحجّ، وهي شوّال وذي القعدة وعشر من ذي الحجّة لم ينعقد احرامه) وقد ادّى في الجواهر أنّ على هذا الحكم، الاجماع بقسميه (الجواهر 18: 12) وبهذا الحكم توجه العديد من الروايات. (وسائل الشيعة 11: 254، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 5، الحديث 3 و 11).

الثاني: إنّ عمرة التمتّع لايصحّ أن تقع إلاّ في أشهر الحجّ، ولا تقع في غيرها، بل حتّى إحرامها لابدّ وأن يقع في أشهر الحجّ، فتبطل إن أحرم قبل أشهر الحجّ، وان وقعت تمام أفعالها في أشهر الحجّ.

الثالث: القيام بأعمال الحجّ في أشهر الحج: إنّ من أعمال الحجّ مايقع قبل يوم النحر، ومنها ما يقع بعد النحر ويشترط أن تقع جميع أعمال الحجّ من الرمي والذبح ونحوها، وكذلك الطواف والسعي في أشهر الحج.

الرابع: صيام بدل الهدى في أشهر الحجّ:

اوجب اللّه عزّوجلّ على الحاجّ إراقة الدم في الحجّ، ولكن إذا عجز المكلّف عن ذلك انتقلت وظيفته إلى الصيام، والصيام هو عشرة أيّام، ثلاثة منها في الحجّ بنصّ الآية الكريمة: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ ثَلاثَة أيّام في الحجّ وسَبْعَة إذا رَجَعْتُمْ تِلْك عَشَرةٌ كامِلَةٌ). (البقرة 2:195) فإذن لابد وأن تكون الأيام الثلاثة فى الحجّ. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد هذه الأيّام وانّها هل هي من السابع إلى التاسع، أو يجوز تقديمها أو يجوز تأخيرها، وإذا اخّرها متى يأتى بها؟ ولكن اتّفق الكلّ على وجوب ايقاع هذه الأيّام في أشهر الحجّ، أو فقل في شهر ذي الحجّة، ولا يجوز له تأخير الصيام إلى أن جهل هلال محرّم.

الخامس: كون شهرين من أشهر الحجّ من الأشهر الحرام. تتذاخل الأشهر الحُرُم مع أشهر الحجّ في شهرين منها، لأن الأشهر الحرام أربعة وهي: ذوالقعدة وذوالحجّة وهما من أشهر الحجّ، ومحرّم ورجب، وللأشهر الحرام أحكام الخاصة بها، ومن أراد الاطّلاع فليراجع إلى محالّها.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست