responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 94

والثالث: الإحرام بالحجّ من مكّة،1 والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار نيّة حجّ التمتّع مجملاً مع ذلك مضافاً إلى نيّة التفصيل في أفعاله فتكون حينئذ أربعة، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يجز له التمتّع بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ، نعم الأقوى صحّتها عمرة لا متعة فلا هدي حينئذ، والأولى والأحوط2 للمتمتّع بعد إحلاله من عمرته3 أن لا يخرج من مكّة إلاّ محرماً بالحجّ وإن طال ذلك عليه. ولو خرج محـلاًّ ورجع كذلك ـ ولو آثماً بعد شهر ـ فالأقوى صحّة تمتّعه بالعمرة السابقة. ولو رجع بعمرة، تمتّع4 بالأخيرة المتصلة بالحجّ.

ولا طواف5 عليه للنساء للأُولى التي قد حلّ عنها بالتقصير وربّما قارب النساء.

ولو خشى المتمتِّع ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتّع بفوات اختياري

1 ـ ولو من أماكنها الجديدة كما مرّ. (صانعي)

2 ـ لا يترك هذا الاحتياط الاّ في الضرورة. (صدر)

3 ـ المسألة في غايةالإشكال فلايتركالاحتياط بتركالخروج إلاّ لضرورة وبالإحرام للحجّ معها، ومع تركه فالأحوط تجديدالإحرام للعمرة والإتيان بها بقصدالقربة المطلقة إذا كان بعد مضي شهر. (طباطبائي)

4 ـ لكن الأحوط مع الإتيان بالعمرة الثانية إتيانها بقصد ما فى الذمّة. (صانعي)

5 ـ الأحوط الإتيان به والأولى أن يقصد به القربة من غير تعيين أنّه للأُولى أو الأخيرة. (طباطبائي)، ولو أتى به بقصد القربة من غير تعيين كان أحوط. (صدر)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست