responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 92

]شروط حجّ التمتّع[

وأما شروطه سواء كان واجباً أو مندوباً فثلاثة:

الأوّل: وقوعه في أشهر الحجّ وهي على الأصحّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة1.

1 ـ كما في صحيحي معاوية بن عمّار([1]) وزرارة([2]) وغيرهما. وقيل:غير ذلك، والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان وغيرهما،([3]) كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في توقيت الأعمال. (صانعي)


[1] الكافي 4: 317، الحديث 1، التهذيب 5: 46، الحديث 139، وسائل الشيعة 11:271، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 11، الحديث 3.

[2] الكافي 4: 289، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 272، كتاب الحج، أبواب اقسام الحج، الباب 11، الحديث 5.

[3] لايخفى على أحد أنّ من شرائط حجّ التمتع أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، بخلاف القسمين الآخرين، فأنّ عمرتها لايشترط أن تكون فيها وإن اشترط كون أصل الحجّ فيهما فيها ايضاً ولكن وقع الاختلاف في المراد من أشهر الحجّ.

قيل: إنّ الشهر الحجّ هي شوّال وذو القعده وذو الحجّة كما عليه الاسكافي والصدوق والشيخ في النهاية. (الفقيه 2: 278، النهاية: 207، الرياض 6: 101).

وقيل هو الشهران الأوّلان وعشرة من ذى الحجّه، والقاتل المرتضى والعماني والديلمي. (الانتصار:91، حكاه عن العمّاني في المختلف: 260، الرياض 6: 101).

وقيل هو الشهران الأوّلان مع تسعة منه، والقائل الشيخ في الجمل والاقتصاد والقاضي في المهذب (الجمل والعقود ]الرسائل العشر[ : 226، الاقتصاد: 300، المهذّب 1: 213).

وعن الحلبي: مع ثمان منه (الكافي في الفقه: 201) .

وعن الخلاف والمبسوط: مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجر (الخلاف 2: 258، المبسوط) .

ولكن يمكن ان يقال: إنّه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال والنزاع لفظي، وأنّ كلاًّ منهم يريد شيئاً لاينافي القول الآخر، فمن حدّده إلى تمام ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ في طول ذي الحجّة. ومن حدّده إلى عشرة ذي الحجّة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وادراك الموقف الاضطراري للمشعر، فإنّه يمتّد إلى زوال يوم العيد ومن ذهب إلى أنّه مع ثمانية أيّام يريد أنّه من لايتمكّن من الاعتماد ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي باحرام الحجّ وليس له العمرة على قول، ومن ذكر أنّه مع تسعة أيام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري لها، ومن قال أنّه مع تسعة أيام إلى طلوع الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر، فلا خلاف من حيث المنتهى، كما لاخلاف من حيث المبدأ ايضاً. كيف وأنّهم بعد ما اتّفقوا على عدم صحّة الاحرام للعمرة أو الحجّ بعد اليوم العاشر قد اتّفقوا على صحّة الحجّ عند تأخير الهدى أو بدله وعند تأخير الرمي والحلق عن يوم العيد، وكذلك تأخير الطواف فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات، هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحجّ، فيكون النزاع لفظيّاً. (شرح العروة الوثقى سيّدنا الخوئي 2: 192).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست