responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 307

السابع: لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه([1]) بشرائه وإعداده وسوقه لأجل

ذلك قبل عقد الإحرام به، فله إبداله وركوبه ونتاجه والتصرف فيه بالمتلف وغيره، نعم متى أشعره أو قلّده عاقداً به الإحرام أو مؤكّداً به التلبية العاقدة وجب نحره أو ذبحه، ولا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره، وإن بقي هو على ملكه أيضاً، بل يجوز له التصرف فيه بالركوب و نحوه ممّا لا يمنع من نحره، ونتاجه له وإن وجب عليه ذبحه معه أيضاً، وكذا لو عيّنه بالنذر تعيّن وإن لم يشعره أو يقلّده، لكن لو تلف من غير تفريط لم يضمنه، بخلاف ما لو كان النذر مطلقاً وعيّن الفرد1 وفاءً له، وإن قال هذا ما عليّ من النذر على الأحوط
والأصحّ.

ويذبح أو ينحر هدي القران بمنى إن كان قد سيق بعقد إحرام الحجّ([2])، وإن كان

1 ـ هذا إذا كان المنذور الذبح أو النحر، وأمّا إذا نذر أن يسوق هدياً فعيّنه في فرد لم يضمن لحصول الوفاء بمجرّد السوق وكذا الحال في الفروع الآتية. (طباطبائي)


[1] ولا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه وله إبداله وركوبه والتصرف فيه لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وإن أشعره أو قلده عاقداً بذلك احرامه وفاقاً للشرائع (الشرائع 1: 263) ويجوز له ركوبه وحلبه للنصوص راجع (وسائل الشيعة 14: 146، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 34) ولكن متى ساقه لايجوز له إبداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف بل لابدّ من نحره أو ذبحه بمنى لتظافر الأخبار بأنّ السياق يمنع من العدول إلى التمتع والمشهور أنّه بالاشعار والتقليد يتعيّن ذبحه أو نحره لقوله تعالى (لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ)(المائدة: 2).

[2] اجماعاً (الخلاف 2: 373، المدارك 8: 65) وللخبر عن عبد الأعلى قال :قال أبو عبد اللّه7لاهدى إلاّ من الإبل ،ولا ذبح إلاّ بمنى (وسائل الشيعة 14: 90، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 4،الحديث 6).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست