responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 306

الإهداء1والصدقة، والأفضل الأعدل مراعاة التثليث بين الثلاثة، بل الأحوطعدم قصور الهدية والصدقة عن الثلث بخلاف الأكل فإنّه يكفي المسمّى ويفعلبما بقي من الثلث ماشاء، ولو أخلّ بثلث الصدقة والهديّة ضمنه على
الأحوط2، وإن كان أحدهماللآخر فضلا عن كونه للأكل، أمّا ثلث الأكل فلا ضمان عليه.

ولو أتلف الهدي بعد الذبح ضمن شيئاً للهدية وشيئاً للصدقة والأحوط الثلثان3 وأحوط منه ضمان الجميع. كما أنّ الأحوط ملاحظة الفقر في ثلث الهدية فضلاً عن ثلث الصدقة، وإن كان الأقوى عدم اعتبار الفقر في مصرف الهديّة.

1 ـ جواز إعطاء كلّه صدقة أو هدية لايخلو عن قوّة وإن كان الأحوط التثليث. (طباطبائي)

2 ـ الأولى. (صانعي)

3 ـ بل هو الأقوى; قضاءً لإتلافه مايكون حقّاً ومباحاً لأصحابهما بحيث يجوز لهما الانتفاع به،وضمان الإتلاف لعموم أدلته ليس دائراً مدار الملكيّة، ولذلك يحكم بالضمان في إتلاف الموقوفاتالخاصّة بل العامّة مع عدم الملكيّة لهما أو عدم وجوب الصرف فيهما غير مناف لتعلّقحقّهما (أي حق أصحاب الصدقة والهديّة) بالهدي، حيث إنّ عدم الوجوب متعلّق بالصرفمن قبل الحاجّ وتعلّق حقّهما به مربوط بجعل الشارع لهما مستقلاًّ كما هو المستفاد منأدلة بيان المصرف له. هذا كلّه في الإتلاف الموجب للضمان وهو الاختياري منه من دون عذر، وأما إتلافه لعذر ولو تسبيباً كذبحه وتركه في محلّه ولو مع علمه بتلفه بعد ذلك مع كونهمعذوراً في الترك ـ كما هو المتعارف في زماننا ـ فغير موجب للضمان كالتلف كما لايخفى. (صانعي)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست