responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 305

والركبةويطعنها من الجانب الأيمن.

والدعاء بالمأثور بعد استقبال القبلة، يقول: «وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنَّ صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أللهمّ منك، ولك، بسم الله وبالله، والله أكبر، أللهمّ تقبّل منّي»([1])، وأن يتولّى الناسك الذبح بيده، فإن لم يحسنه وضع السكّين بيده ووضع الذابح يده وذبح بها([2])، فإن لم يتيسّر ذلك فليشهد ذبح هديه.

ويستحبّ أكله1 من الهدي بل هو الأحوط، وصرف الباقي في

1 ـ في استحبابه تأمل; لاحتمال كون الأمر به في الآية في مقام توهّم الحظر. وما في دليل بعض من قوله: وكون الأمر به في الآية في مقام توهّم الحظر غير ثابت. ففيه: ان احتمال كونه في ذلك المقام كاف في عدم الدلالة ; حيث إنّ دلالة الأمر على الرجحان والاستحباب موقوفة على إحراز كونه في ذلك المقام، لا على عدم احراز كونه فيه; لعدم الظهور مع الاحتمال وانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، واصالة عدم القرينة جارية فيما كان الشكّ في وجودها ناشئة عن غفلة المتكلّم أو المستمع عنها ممّا تكون بناء العقلاء على عدمها ; لبنائهم على عدم الغفلة مطلقاً في الكلام وغيره، دون مثل مانحن فيه ممّا ليست الغفلة منشأ للشك، بل كان المنشأ له الشك في وجود القرينة واقعاً وتكويناً في زمان صدور الأمر وعدمه، كما هو الواضح، وليست لهم البناء على عدم القرينة كذلك كما لايخفى. (صانعي )


[1] وسائل الشيعة 14: 152، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 37، الحديث 1.

[2] الكافي 4: 497، الحديث 5، وسائل الشيعة 14: 150، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 36، الحديث 2.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست