responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 225

والجاهل والعامد1 كالناسي([1]).

ولا يبطل شيء من الأفعال المتاخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ .

وأمّا طواف النافلة فيجوز صلوتهما حيث شاء من المسجد([2])، بل والبلد2 وغيره، بل الظاهر جواز تركهما، والله العالم.

1 ـ الأحوط في العامد بعد عمله عَمَل الناسي أن يأتي بهما في المقام مهما تمكّن، وأحوط منه إعادة الحجّ أيضاً، وكذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما، نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالناسي. (طباطبائي)

2 ـ في جواز الإتيان بهما في غير مكّة إشكال إلاّ إذا قصد القربة الاحتماليّة. (طباطبائي) يعتبر الإتيان بها في المسجد حيث شاء. (صانعي)



[1] ويلحق الجاهل بالناسي في الحكم المذكور كما نص عليه الجواهر وغيرها (الجواهر 19: 307، المدارك 8: 136، المستند 12: 150) ولصحيح جيمل بن دراج، عن أحدهما8 أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. (وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 3) .

[2] كما صرّحت به النصوص، ففي خبر زرارة: عن أحدهما8 قال: لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم7 وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد. (وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 1) .

وفي صحيح علي بن جعفر صرح بجواز ايقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر ناقش في ذلك بأنّه لم يَرْ مَن أفتى بمضمونه. (الجواهر 19: 320) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست