ولا يبطل شيء من
الأفعال المتاخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ .
وأمّا طواف النافلة
فيجوز صلوتهما حيث شاء من المسجد([2])، بل والبلد2 وغيره،
بل الظاهر جواز تركهما، والله العالم.
1 ـ الأحوط في العامد
بعد عمله عَمَل الناسي أن يأتي بهما في المقام مهما تمكّن، وأحوط منه إعادة الحجّ
أيضاً، وكذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما، نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالناسي. (طباطبائي)
2 ـ في جواز الإتيان
بهما في غير مكّة إشكال إلاّ إذا قصد القربة الاحتماليّة. (طباطبائي) يعتبر الإتيان بها في المسجد حيث شاء. (صانعي)
[1] ويلحق الجاهل بالناسي
في الحكم المذكور كما نص عليه الجواهر وغيرها (الجواهر 19: 307، المدارك 8: 136،
المستند 12: 150) ولصحيح جيمل بن دراج، عن أحدهما8 أن الجاهل في ترك
الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. (وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحج،
أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 3) .
[2] كما صرّحت به النصوص،
ففي خبر زرارة: عن أحدهما8 قال: لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف
الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم7 وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد.
(وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 1) .
وفي صحيح علي بن جعفر
صرح بجواز ايقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر ناقش في ذلك بأنّه لم يَرْ مَن أفتى
بمضمونه. (الجواهر 19: 320) .