responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 224

ولو نساهما وجب الرجوع لفعلها فيه مع الإمكان([1])، وإن شقّ عليه لخروجه من البلد فحيثما شاء من البقاع، والأحوط إعتبار تعذّر الحرم مع ذلك، وأحوط1 منه الاستنابة في فعلهما2 فيه مع ذلك.

ولو مات الناسي لهما قضاهما الوليّ عنه([2])، والأقوى جواز قضاء غير الوليّ3
1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر)

2 ـ وإن كان الأقوى حنيئذ التخيير بين الاستنابة وفعلهما حيث شاء. (طباطبائي) على الأحوط، وإن كان الأقوى هو التخيير بين الاستنابة وفعلهما حيث شاء (صانعي).

3 ـ وان لم يكن واجباً عليه بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب. (صانعي)


[1] ولو نسيها أتى بها متّى تذكّر وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه وهكذا في الرياض (الجواهر 19: 303، الرياض 7: 25) ولأصالة عدم السقوط مع التمكن من الاتيان بالمأمور به على وجهه.

والنصوص به وافية كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما8 قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلّى ركعتين. (وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 5).

نعم لو تعذر الرجوع وشقّ، قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب (التهذيب 5: 137، والاستبصار 2: 235، والشرائع 1: 267).

وفي الدروس رجع إلى المقام فإنّ تعذّر فحيث شاء من الحرم فإنّ تعذّر فحيث أمكن من البقاع وقال شيخنا الأستاذ أية اللّه العظمى الصانعي: ان دليله غير ظاهر وإن كان احوط، كما قال صاحب المستند حيث قال: ولا أرى مستنداً بل الظاهر من الأدلّة خلافه، فيعمل بمطلقات الأمر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان ولو خارج الحرم وعدم تعذّر العود إليه (المستند 12: 147).

[2] لصحيح حفص البختري، عن أبي عبد اللّه7 في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه (وسائل الشيعة، الباب 23، أبواب احكام شهر رمضان) فإن إطلاقه يشمل كل ماوجب على الميت من الصلاة ولاتختص باليومية .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست