responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 172

]الرابع والعشرون: لبس السلاح[

الرابع والعشرون: لبس السلاح،([1]) أو حمله على وجه يعدّ به متسلّحاً لغير ضرورة، كخوف عدوٍّ، أو سارق، أو نحوهما على الأصحّ والأحوط،1 والظاهر شموله لنحو الدبوس،([2]) بل والعصا ذات الرأس ـ مثلا ـ وإن لم تكن ذات نصل ولا محدّدة، بل الأولى2 عدم حمله وإن لم يكن على وجه يعدّ متسلّحاً به، بل الأولى جعله في جوالق ونحوها إذا دخل الحرم، وإن كان الأقوى الجواز، كما أنّ الأولى إجتناب آلات الحرب كالترس ونحوه أيضاً سيّما اللبس، والله العالم.

]الخامس والعشرون: قطع كلّ نابت في الحرم[

الخامس والعشرون ـ وإن كان يعمّ المحرم والحلال ـ
قطع كلّ شيء نابت في الحرم([3]) ـ الذي هو بريد في

1 ـ بل على الاقوى. (صانعي)

2 ـ بل الأحوط. (صانعي)


[1] ويحرم على المحرم لبس السلاح لغير ضرورة على المشهور كما في المسالك 2: 267 وفي كشف اللثام 5: 403، والمستند 11: 405 والجواهر 18: 432، ويشهد له النصوص. (وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 54)

[2] الدبوس: بفتح الدال وضمّها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شيء كالكرة وعند العامّة يقال لها: (المقوار).

[3] يحرم على المحرم وغيره قطع الشجر وكلّ نابت في الحرم إجماعاً ]ولا خلاف في جوازها في الحل للمُحرم وغيره[ كما في التذكرة (التذكرة 7: 367 وفيها نسبته إلى علماء الأمصار) مجمع الفائدة والبرهان 6: 312 وكشف اللثام 5: 362، والجواهر 18، 412) وللنصوص الكثيره الدالّة عليه المشتمل بعضها على القطع (وسائل الشيعة 13: 174، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 18) وآخر على القلع (وسائل الشيعة 12: 554، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 30) وآخر عامّ لهما (وسائل الشيعة 12: 552، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 86).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست