responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171

]الثاني والعشرون، والثالث والعشرون: قلع الضرس وقلم الأظفار[

الثاني والعشرون: قلع الضرس، وإن لم يدم في الأحوط والأقوى1، إلاّ مع الأذيّة ببقائه بل الأحوط2 الفداء بشاة .

الثالث والعشرون: قلم الأظفار([1]) أو بعضها ولو واحداً، بل ولو بعضه بالمقراض أو غيره، إلاّ مع الأذيّة ولو بانكسار بعضها،([2]) بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة، ومن ذلك لو توقّف علاج القرحة مثلاً على قلمها، والله العالم.

1 ـ عدم الحرمة مع عدم الإدماء لايخلو عن قوة. (طباطبائي) ـ الأقوائيّة ممنوعة. (صانعي)

2 ـ والأقوى عدم وجوبه. (طباطبائي)


[1] وادعى صاحب الجواهر الاجماع عليه (الجواهر 18: 411) ويدلّ عليه ايضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر7 قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم. التهذيب 5: 333، الحديث 1145، الاستبصار 2: 195، الحديث 655، وسائل الشيعة 13: 160، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب 10، الحديث 5.

[2] لايجوز قلم الظفر ولو بعضه إلاّ مع الأذية كما لو انكسر بعضه أو توقّف علاج قرحه عليه ونحو ذلك لصحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المُحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. (وسائل الشيعة 13: 163، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 12، الحديث 4).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست