الثاني والعشرون: قلع الضرس، وإن لم يدم في الأحوط والأقوى1، إلاّ مع الأذيّة ببقائه بل الأحوط2
الفداء بشاة .
الثالث والعشرون: قلم الأظفار([1])
أو بعضها ولو واحداً، بل ولو بعضه بالمقراض أو غيره، إلاّ مع الأذيّة ولو بانكسار
بعضها،([2])
بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة، ومن ذلك لو توقّف علاج القرحة مثلاً على
قلمها، والله العالم.
1 ـ عدم الحرمة مع عدم
الإدماء لايخلو عن قوة.
(طباطبائي) ـ الأقوائيّة
ممنوعة. (صانعي)
2 ـ والأقوى عدم
وجوبه. (طباطبائي)
[1] وادعى صاحب الجواهر
الاجماع عليه (الجواهر 18: 411) ويدلّ عليه ايضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر7 قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله
متعمّداً فعليه دم. التهذيب 5: 333، الحديث 1145، الاستبصار 2: 195، الحديث 655،
وسائل الشيعة 13: 160، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب 10، الحديث 5.
[2] لايجوز قلم الظفر ولو
بعضه إلاّ مع الأذية كما لو انكسر بعضه أو توقّف علاج قرحه عليه ونحو ذلك لصحيح
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المُحرم تطول أظفاره أو
ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها
وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. (وسائل الشيعة 13: 163، كتاب الحج، أبواب بقية
كفارات الإحرام، الباب 12، الحديث 4).