responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170

]الحادي والعشرون: الحجامة[([1])

الحادي والعشرون: الحجامة إلاّ مع الحاجة على الأصحّ والأحوط، ويلحق بها الفصد([2])، وحكّ الجسد([3])، والرأس المفضي إلى الإدماء، بل والسواك كذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاق مطلق الإدماء، بل الأحوط الفدية بشاة مع الاختيار، وأحوط من ذلك إطعام مسكين أيضاً، وإن كان الأقوى عدم وجوب شيء من ذلك مع الاختيار فضلا عن حال الاضطرار الذي ترتفع الحرمة معه أيضاً.([4])

ومنه الجرب الموذي له إن لم يحكّه على وجه يسيل الدم منه، وكذا عصر الدمّل وربط الخرقة عليها.


[1] يحرم على المحرم الحجامة إلاّ لضرورة فيحتجم بغير حلق ولا حزّ للنصوص المتضمّنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة (وسائل الشيعة 12: 512، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 1 و 2 و 3) وكذا حكّ الجسد إذا أدمى، والسواك كذلك ولكنّها معارضة بصحيح حريز عن أبي عبداللّه7 قال: لابأس أن يحتجم المُحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر. (وسائل الشيعة 12: 513، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 5). وحمله الشيخ هذه الصحيحة على الضرورة. والجمع العرفي ايضاً يقتضى حملها على الضرورة لأن صحيح حريز مطلق من حيث الضرورة وعدمها والروايات المانعة المتقدّمة جوزت الاحتجام في مورد الضرورة ومقتضى الجمع هو الجواز في مورد الضرورة وعدمه في غير الضرورة .

[2] الفصد: قطع العروق. وافتصد فلان: قطع عرقه ففصد. (العين 7: 103) وفي المجمع الفصد بالفتح فالسكون: قطع العرق، يقال فصد فصدا من باب ضرب، والاسم الفصاد. (مجمع البحرين 3: 404)

[3] ويدل على حرمة حكّ الجسد إذا أدمى صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر. (وسائل الشيعة 12: 533، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 73، الحديث 1) وكذا الحديث 2 و 3. وإذا لم يخرج دم أو لم يسقط شعر لم يحرم .

[4] وامّا مع الاضطرار، فلا فدية اجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر (الجواهر 18: 410).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست