responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169

الحمل أو المحمل أو نحوهما فهو من التظليل فوق الرأس في الأحوط والأقوى، بخلاف الكون أو المشي بل والركوب تحت ذي الظلّ المستقرّ كالخيمة والبناء، فإنّ الأقوى جوازه، وإن كان الأحوط إجتنابه مع الإمكان حال السير.

بل يقوى جواز التظليل حال الاستقرار لقضاء حاجة ونحوه، كما أنّه لاإشكال في جواز الجلوس تحت الظلّ حال النزول فضلا عن النوم ونحوه.

بل يقوى1 جواز التظليل بشمسيّة ونحوها بعد النزول في المنزل ـ مثلا ـ حال التردّد في أموره وحوائجه إلاّ أنّ الأحوط خلافه.

ولا بأس بالتظليل على الصبيان،([1]) ولو زامل الصّحيح عليلا، أو إمرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.([2]) والظاهر عدم صدق الاستظلال بما يبقى من خشب المحمل ونحوه بعد رفع السقف مثلا ، وإن كان الأفضل رفع الخشب جميعه، والله العالم .

1 ـ القوّة ممنوعة، وأمّا إذا كان تجنّب ركوب السيارة المسقّفة ـ من المنزل إلى المسجد الحرام أو الذهاب من التنّعيم إلى المسجد الحرام ـ عن مشقّة ولو كانت يسيرة ففي هذه الصورة لايجب تجنّبها على الحجّاج ولكن الأحوط وجوباً الكفّارة كما مرّ سابقاً. (صانعي)


[1] لما في صحيح حريز عن أبي عبداللّه7 قال: لابأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون... الحديث (وسائل الشيعة 12: 519، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 65، الحديث 1).

[2] انّ الرجل المحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه لما في خبر بكر بن صالح قال: كتبت إلى جعفر الثاني7: إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت، فترى لي أن أظلّل عليّ وعليها؟ فكتب ظلّل عليها وحدها. (وسائل الشيعة 12: 526، أبواب التروك الإحرام، الباب 68، الحديث 1)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست