responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 153

له إلاّ انّه لايكتفي1 بغير المنسوج في ثوبي الإحرام، ولا يحرم غير اللبس منالمخيط، فلابأس بنقله وافتراشه بل والتدثّر به وإن كان الأحوط خلافه، كماأنّ الأحوط اجتناب التوشّح منه فيه، وأحوط من ذلك إجتناب ما يستعمللكفّ نزول الرّيح في الأنثيين من المخيط المسمّى في الفارسيّة بـ«الفتقبند» مع عدم الضرورة، والفداء2 بشاة معها وإن لم يكن هو من اللباسالمعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة، ولذا يقوى الجواز إذ هوأشبه شيء بالمنطقة([1]) التي لا بأس بلبسها للمحرم سيّما إذا كان فيها الاستيثاق لنفقته، وكذا شدّ الهميان([2]) التي فيه على بطنه وإن عقد بعض سيوره ببعض، إلاّ أنّالأولى عدم العقد مع عدم الحاجة إليه، بل يقوى جواز شدّ العمامة على بطنه([3])ولو بقصد أن يعصب بها إلازار، ولكن الأحوط خلافه ، كما أنّ

1 ـ الأقوى جواز الاكتفاء كما سبق في المتن. (طباطبائي ـ صانعي)

2 ـ استحباباً. (صانعي)


[1] فقد صرّح بجواز لبسها (الدروس 1: 376، المستند 12: 130، الجواهر 18: 339، كشف اللثام 5: 404) كما صرّح بذلك فى جملة من النصوص.

صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المُحرم يصر الدرّاهم في ثوبه؟ قال نعم، ويلبس المنطقة والهميان. وفي صحيح ابن بصير عن أبي عبداللّه7 في المُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه. (وسائل الشيعة 12: 491، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 47، الحديث 1 و 2)

[2] بكسر الهاء: كيس يجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط (مجمع البحرين 4: 438)، وقال الفاضل الهندي: الهميان وهو وعاء الدراهم والدنانير. (كشف اللثام 5: 404 ). ويدل عليه النصوص (وسائل الشيعة 12: 491، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 47) .

[3] الكافي 4: 344 الحديث 3، الوسائل 12: 491، أبواب تروك الإحرام،الباب 47.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست