responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 152

ولا فرق في حرمة الطيب على المحرم بين إستعماله نفسه أو مزجه بغيره، نعم لو استهلك لم يكن بأكله واستعماله بأس، بل يحرم عليه مع تضيّق وجوب الإحرام استعماله قبله على وجه يبقى أثره بعد الإحرام على الأصحّ، كما يحرم على المحرم على الأصحّ، والأحوط مطلق الإدهان بالزيت والسمن ونحوهما وإن لم يكن فيه طيب اختياراً.

أمّا مع الضرورة كتشقّق اليد والجرح والدمل فلا بأس باستعماله دواءً لها، بل الأولى ترك استعماله حال الاختيار قبل الإحرام إذا كان يبقى أثره بعده، واللّه العالم.

]التاسع: لبس المخيط[

التاسع: لبس المخيط اختياراً للرجال([1]) وإن لم يكن ضامّاً للبدن على الأصحّ عدا ما عرفت وتعرف، بل الأحوط1 ذلك وإن قلّت الخياطة، كما أنَّ الأحوط والأقوى حرمة لبس ما يسمّى قميصاً و قباءً وسراويل ونحوها وإن لم تكن مخيطة كالدرع المنسوج والمعقود والملصق بعضه ببعض ونحو ذلك مثل جبّة اللبد ونحوها، أمّا إذا لم يكن بهيئة شيء منها وكان ملبّداً أو ملصقاً بعضه ببعض ولا خياطة فيه فالأحوط إجتنابه، وإن كان يقوى جواز لبس المحرم

1 ـ بل لايخلو عن وجه فيما كان لبسه في غير حال الإحرام، وأمّا في غير ذلك فهو الأحوط الذي لاينبغي تركه. (صانعي)


[1] بلا خلاف كما عن المنتهى 2: 681، والتذكرة 7: 295، والدروس 1: 376. وتدل عليه من النصوص صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه7 قال: لاتلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلاّ أن تنكسه. ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلاّ أن لايكون لك نعل. (وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 35، الحديث 1)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست